الفيض الكاشاني

385

مفاتيح الشرائع

فإنه فيها أعظم ، ولأنه يقسي القلب ، ولان من خرج منها دام شوقه إليها ، كل ذلك مروي ، وفي الصحيح : لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة ( 1 ) . فما ورد بخلاف ذلك فمحمول على ما إذا أمن مما ذكر أو ما دون السنة . القول في فوات الحج والعمرة قال اللَّه عز وجل « فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » ( 2 ) . 430 - مفتاح [ حكم من فاته الحج ] من فاته الحج سقطت عنه أفعاله وتحلل بعمرة مفردة مع الإمكان ، وعليه الإتيان به من قابل ان استقر في ذمته ، بإجماع العلماء والصحاح المستفيضة ، منها : أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل . ولا يجب عليه الهدي على المشهور للأصل ، وفيه قول آخر وخبر شاذان ، ويستحب له الإقامة بمنى أيام التشريق ثم الإتيان بالعمرة ، كما في الصحيح ، قيل : هذه العمرة واجبة بالفوات ، فلا يجزي عن عمرة الإسلام . 431 - مفتاح [ من أحصر أو صد عن الحج ] من أحصر بمرض أو صد بعدو ولم يكن له طريق آخر ، أو يقصر نفقته عنه ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 / 343 . ( 2 ) سورة البقرة : 196 .